الفقه الزيدي و تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه في اليمن: د.حسن مجلي

الفقـــه الزيـــدي و تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه فــي اليمــن

نماذج للفقه الزيدي كمصدر للتقنين

الدكتور حسـن علـي مجلـي أستاذ علوم القانون الجنائي - جامعة صنعاء

 

 

تمهيــــد :

قرأت في صحيفة (المصدر) سلسلة مقالات بعنوان: (وجهة نظر حول أسباب نشوء الحركة الحوثية)، بقلم: الأستاذ (ناصر يحيى) وهو من كبار كُتّاب (التجمع اليمني للإصلاح).

وقد تضمنت الحلقات مسائل عديدة نختلف معه فيها، ولكن أخطر وأضر ما ورد في الحلقات المذكورة ثلاث مسائل:

الأولى : إنكار الإنجازات الفقهية العظيمة للفقهاء والعلماء اليمنيين من روّاد المذهب الزيدي، واتهامهم مع المعتنقين له من جموع الشعب اليمني بأنهم أصحاب جهل وتخلف وخرافات وجمود وتعصب؟! لا لذنب جنوه إلا أنهم أتباع هذا المذهب الفقهي الاجتهادي - المعتزلي العظيم.

 

الثانية : تكفير سكان الجنوب اليمني وصعدة.

الثالثة : توحيد المذهب والفقه الزيدي بنظام الحكم الإمامي (الملكي).

وفي هذا الصدد يؤكد الكاتب أن الدولة الزيدية قد سقطت في سبتمبر 1962م واعتبر ذلك (ضربة خطيرة للمذهب نفسه)؟!([1]).

 

أما المسألة الأولى فقد تخللت كافة الحلقات، كما تضمنت التكفير السياسي لرئيس الجمهورية الأسبق (علي عبدالله صالح)، لأنه وافق أو أمر بأن يُطبع على نفقة الدولة بعض المراجع الفقهية الرئيسية اليمنية وهي:

- (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار)، تأليف المجتهد العلامة: الحسن بن أحمد الجلال، الناشر: مجلس القضاء الأعلى، الطبعة الأولى 1985م، أربعة مجلدات، قطع كبير، كل مجلد يحوي ما يزيد علن ثمانمائة وستين صفحة.

- (البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي)، تأليف: القاضي العلامة عماد الدين يحيى بن أحمد بن مظفر، الناشر : مجلس القضاء الأعلى، طبع تحت إشراف: مكتبة غمضان لإحياء التراث اليمني، الطبعة الأولى، 1404هـ - 1984م، 4 مجلدات، قطع كبير، كل مجلد يزيد عدد صفحاته عن ثمانمائة صفحة.

- (شرح الأزهار)، للإمام أحمد يحيى المرتضى، 4 مجلدات، قطع كبير، كل مجلد يزيد عدد صفحاته عن أربعمائة صفحة.

- (التاج المذهب لأحكام المذهب - شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)، تأليف: القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، مكتبة اليمن الكبرى، 4 مجلدات، كل مجلد يزيد عدد صفحاته عن خمسمائة صفحة.

- (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير)، تأليف: القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء، الطبعة الثانية، 1405هـ - 1985م، المجلد الرابع، 4 مجلدات، كل مجلد تزيد عدد صفحاته عن ثلاثمائة وخمسين صفحة.

 

 

المسألة الثانية : تكفير سكان الجنوب اليمني وصعدة:

أكد الكاتب في (الحلقة التاسعة) من سلسلة مقالاته بأنه (الجهود التي بذلها الإسلاميون من الإخوان المسلمين في مواجهة الأفكار اليسارية العلمانية التي اكتسحت البلاد) هي التي أعادت بعض مناطق اليمن إلى (حظيرة الإسلام) بعد أن كانت (قد تَفَلتت من الدين)؟!

ولم يَفت الكاتب المذكور أن يؤكد في حلقة من سلسلة مقالاته أنه بفضل جهود الإخوان المسلمين (التجمع اليمني للإصلاح) في اليمن، فقد تم ((إنقاذ (صعدة) بعد أن كانت قد غرقت في الجهل والتخلف العلمي خلال سيطرة الزيدية عليها))؟!

 

المسألة الثالثة : التوحيد الاعتسافي بين المذهب والسلطة الحاكمة:

 

وسنتناول بالرد والتوضيح تلك المسائل تحت العناوين التالية:

المسألة الأولى : دور الفقه الزيدي في تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن مع إيراد مئات الشواهد على ذلك من نصوص القوانين المختلفة والمصادر الفقهية الزيدية التي تم أخذها منها أو البناء عليها.

المسألة الثانية : التكفير، بين الزيدية والمذاهب الأخرى.

المسألة الثالثة : توحيد المذهب الفقهي بالسلطة الحاكمة؟! (الأسس والدلالات).

 

إنكار إنجازات الفقه الزيدي :

لكي نؤكد عدم صحة ما ورد في المقالات المذكورة ضد المذهب الزيدي وعلمائه وأتباعه في اليمن بشأن المسألة الأولى فإننا سوف نكتفي في هذا الرد الموجز بإيراد بعض النصوص القانونية التي أخذها المشرع اليمني خلال تقنين أحكام الشريعة والفقه في الجمهورية اليمنية من المراجع الفقهية الزيدية الهادوية التي أمر بطباعتها الرئيس الأسبق (علي عبدالله صالح) واعتبر الكاتب المذكور ذلك جريمة.

مع العلم أن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه في اليمن كان وما زال ثورة في مجال التشريع سبق به اليمن كافة الدول العربية والإسلامية، ولكن لم يعط هذا الإنجاز حقه من الدراسة والاهتمام والتقدير، على الرغم من أن اليمن تميز به وما زال عن كافة الدول العربية والإسلامية، وهذه المسألة سنفرد لها بحثاً مستقلاً.

ولا ريب أنه قد كان للمراجع الفقهية الشرعية اليمنية التي قام بتأليفها عدد من كبار فقهاء وعلماء الزيدية وكان لاجتهاداتهم الخلاَّقة الريادة في وضع القواعد والأحكام الملائمة للعصر في كافة مجالات التقنين الأساسية وفي مقدمة ذلك القوانين التالية:

- القانون المدني اليمني.

- قانون الأحوال الشخصية.

- قانون الإثبات.

- قانون العقوبات.

- قانون المرافعات.

وقد استقى المشرع اليمني في تلك القوانين بل ومعظم القوانين النافذة أحكامه الجوهرية وقواعده الأساسية من المراجع الفقهية الزيدية.

وعلى سبيل المثال: فقد أخذ المشرع اليمني (455) مادة في القانون المدني النافذ في الجمهورية اليمنية من مجموع مواده البالغة (1392) مادة، و (223) مادة في قانون الأحوال الشخصية من مجموع مواده البالغة (347) مادة، و (75) مادة في قانون الإثبات، البالغ عدد مواده (179) مادة، مع الإضافات والحذف، و (73) مادة في قانون الوقف البالغ عدد مواده (92) مادة)، و (90) مادة في قانون العقوبات من عدد مواده البالغة (325) مادة، و (27) مادة في قانون المرافعات، وهو من القوانين الحديثة التي لا توجد في الفقه الشرعي الإسلامي إلا القليل النادر جداً مما يمكن إضافته منه إليها.

وكما أوضحنا فقد أخذ المشرع اليمني في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه تلك المواد، من اجتهادات وتخريجات وآراء وأحكام فقهاء وعلماء الزيدية المدونة في كتب التراث الفقهي الزيدي فصارت نصوصاً قانونية تحكم العلاقات وتنظمها وتضبطها في القرن الواحد والعشرين وكأن الذي وضعها فقهاء معاصرون وليس فقهاء زيود عاشوا قبل ما يزيد على ستمائة عام ولا زالت أحكامهم وآراؤهم الفقهية وفتاواهم المتقدمة صالحة لأن تنظم العلاقات في عصرنا الحديث، وذلك ليس بغريب على المدرسة الزيدية المعتزلية القائمة على العقل والاجتهاد لا النقل والتقليد.

 

ونستطيع التأكيد، بناءً على الشواهد القاطعة، بأنه لولا المراجع الزيدية ذات الاتجاه الفكري المعتزلي المتحرر لما تمكن اليمن من تقنين أحكام الشريعة والفقه في مدونات ملائمة للعصر وحاكمة للعلاقات الحديثة كالمعاملات وغيرها،

فهل يجوز بعد ذلك مهاجمة منظومة الفقه الزيدي والقول بأنها فقه الجهل والتخلف والخرافات؟! وهل من الإنصاف اتهام علماء وفقهاء وأئمة المدرسة الفقهية الزيدية المعتزلية الاجتهادية بالجمود والتعصب بل والإجرام، على الرغم من أنه بشهادة كافة علماء وفقهاء الأمصار حتى خصومه من أكثر المذاهب اعتدالاً وتحرراً وملاءمة للعصر كما سيلاحظ القارئ من خلال البراهين التالية، كما أن أتباعه يشكلون قرابة نصف سكان الجمهورية اليمنية؟!

 

 

دور الفقه الزيدي في تقنين أحكام الشريعة والفقه :

لما كان المجال الصحفي لا يتسع لإيراد كافة النصوص التشريعية في كل قانون أخذ من الفقه الزيدي أو اعتمد عليه في حكمه، فإننا سوف نكتفي بإيراد عدد من النصوص القانونية من بداية كل قانون من القوانين الرئيسية التي سبق ذكرها وكان مصدر موادها القانونية هو اجتهادات وأحكام علماء وفقهاء الزيدية المدونة في المراجعة الفقهية الخمسة التي سبق الإشارة إليها([2]).

 

القانون المدني :

نورد بادئ ذي بدء فيما يخص القانون المدني المبادئ العامة والتي استقاها المشرع اليمني من مختلف المراجع الفقهية الزيدية، ثم نتبع ذلك بإيراد كل نص قانوني والمرجع الفقهي الزيدي الذي استقاه المشرع اليمني منه، ثم دونه بصياغة قانونية معاصرة وفي أحياناً كثيرة بذات الصياغة الفقهية والشرعية المتقدمة الواردة في المراجع الفقهية ذاتها والذي يعود تأليف بعضها إلى ما قبل خمسمائة وتسعة وخمسين عاماً كما هو الحال في صاحب (ضوء النهار) الذي كانت وفاته عام 875هـ.

 

 

 

.

 

القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م

 

الأحكـــام العامـــة

 

 

الكتاب الأول

الأحكام العامة في المعاملات

 

القسم الأول

القانــون وتطبيقـه

 

الباب الأول

القواعد الأصولية الكلية والجزئية في تطبيق القانون([i])

 

المادة (1) :    يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حَكَم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف بمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة.

المادة (2) :    لا يجوز إلغاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأحوال الآتية:

1- إذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التأويل أو الترجيح.

2- إذا كان الهدف من الإلغاء أو التعديل العدول عن الحكم الشرعي إلى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغاء أو التعديل ابتغاء الوصول إلى حكم شرعي آخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة.

المادة (3) :    الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير على الناس في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الإسلامية.

المادة (4) :    الضرر يجب أن يزال، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض (قاعدة فقهية، شرعية).

المادة (5) :    ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع إلا بها. (قاعدة فقهية).

المادة (6) :    الأمور بمقاصدها، والعبرة في الكتابات (قاعدة فقهية) والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

المادة (7) :    لا ينسب لساكت قول إلا ما استثني بنص شرعي.

المادة (8) :    يجب إعمال الكلام في مقاصده.

المادة (9) :    اليقين لا يزال بالشك، فما ثبت بقين لا يرتفع إلا بيقين.

المادة (10) :   الظن البين خطؤه لا عبرة به.

المادة (11) :   الأصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والأصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم إعطاؤه والأصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها([ii]).

المادة (12) :   الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.

المادة (13) :   العقد ملزم للمتعاقدين والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من صحة العقد.

المادة (14) :   يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب أو شرط فإنه ينتفي بانتفاء سببه أو شرطه.

المادة (15) :   تصرف الدولة منوط بالمصلحة، والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

المادة (16) :   الخراج بالضمان فكل من كان ضامناً لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له إلا في الرهن فخراجه لمالكه.

المادة (17) :   من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر([iii])، أما من استعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فإنه يكون مسئولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

2- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

3- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

المادة (18) :   المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية، والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.

المادة (19) :   تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله في التقويم الشمسي.

 

الباب الثاني

تنــازع القوانــين

 

الفصل الأول

تنازع القوانين من حيث الزمان

 

المادة (20) : لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلا في حالات ... الخ.

المادة (21) : يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به ... الخ

المادة (22) :   إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

 

 

الفصل الثاني

تنازع القوانين من حيث المكان

 

المادة (23) : القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات ... الخ.

المادة (24) : يرجع في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم إلى قانون جنسيتهم ... الخ.

المادة (25) : يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات، إلى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.

المادة (26) : يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية لحماية القصار والغائبين إلى القانون اليمني.

المادة (27) : يرجع في الميراث والوصية وغيرها إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني.

المادة (28) : يرجع في الحيازة والملكية وغيرها إلى قانون موقع المال ... الخ.

المادة (29) : يرجع في الآثار المترتبة على العقود إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين ... الخ.

المادة (30) : يرجع في شكل العقود إلى قانون البلد الذي تمت فيه ... الخ.

المادة (31) : يرجع في ضمان ما ينشأ عند فعل غير تعاقدي إذا وقع في الخارج ، إلى القانون اليمني.

المادة (32) : يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.

المادة (33) : لا تخل الأحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص ... الخ.

المادة (34) : إذا كان الشخص يحمل عدة جنسيات من ضمنها الجنسية اليمنية، فإن القانون الذي يطبق هو القانون اليمني.

وقد أورد المشرع اليمني في النص المذكور ما لفظه :

((يعين القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته أو تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك إذا كانت إحدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فإن القانون اليمني وحده هو الذي يطبق)).

المادة (35) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في اليمن.

 

القسم الثاني

الأشخـــــــاص

 

المادة (37) : تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الإنسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه.

 

الباب الأول

الشخص الطبيعي (الإنسان)

 

الفصل الأول

قواعـــد عامـــة

 

المادة (37) : تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته، ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً، اعتبرها القانون.

المادة (38) : تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا تعذر ذلك جاز الإثبات بأي طريقة شرعية.

المادة (39) : السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص.

المادة (40) : أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.

المادة (41) : الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية.

المادة (42) : أقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه أصل مشترك، ويحدد القانون الخاص درجة القرابة.

 

 

 

 

قانون الأحوال الشخصية

رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته

 

 

الكتاب الأول

الخطبـة وعقـد الـزواج

 

الباب الأول

الخطبــــــــة

 

المادة (2) :   معنى الخطبة وحكم خطبة المسلم على خطبة أخيه. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (4) وما بعدها "باب النكاح"، و ص (22) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (688) وما بعدها، أيضاً (البيان الشافي)، ص (3) وما بعدها.

المادة (3) :   المنع من المرأة المحرمة. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (7) وما بعدها، ضوء النهار، ص (694) وما بعدها.

المادة (4) :   عدول الخاطبين عن الخطبة. أخذ المشرع هذه المادة من كتاب (الروض النضير)، المجلد الرابع، ص (29).

 

الباب الثاني

عقــد الــزواج

 

الفصل الأول

انعقاد الزواج وأركانه وشروطه

 

المادة (6) :   معنى الزواج. أخذ المشرع هذه المادة من (الروض النضير)، المجلد الرابع،

ص (2) وما بعدها.

المادة (7) :   شروط صحة عقد الزواج. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني،

ص (22) وما بعدها، (ضوء النهار)، ص (734) وما بعدها.

المادة (8) :   أركان العقد وماهيته. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (22) وما بعدها. والعقد له خمسة أركان  أن يقع من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها.

المادة (9) :   حضور شاهدي مجلس العقد. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (31) وما بعدها، كذا (ضوء النهار)، ص (758) وما بعدها. ومن شروط النكاح شهادة عدلين ولو أعميين.

المادة (10) : العقد المبني على إكراه الزوج أو الزوجة. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (33) وما بعدها.

المادة (11) : زواج المجنون والمعتوه وشروط زواجه. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (17) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (726) وما بعدها.

المادة (11) : أخذ المشرع هذه المادة. من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (17).

المادة (12) : شروط تعدد الزوجات للرجل. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (75). ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في الإنفاق وفي الليالي والقيلولة.

المادة (13) : إقرار نكاح من أسلم من غير المسلمين. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (115)، كذلك (الروض النضير)، المجلد الرابع، ص (66) وما بعدها.وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الإسلام قطعاً أو حتى اجتهاداً .

المادة (14) : أخذ المشرع هذه المادة، من الآراء الفقهية الشرعية الحديثة.

 

الفصل الثاني

الولايــة فـي الــزواج

 

المادة (15) : عقد ولي الصغير وصحته والدخول عليها. أخذ المشرع هذه المادة من (البيان الشافي)، المجلد الثاني، ص (36). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (762). كذا (الروض النضير)، المجلد الرابع، ص (32) وما بعدها.

المادة (16) : الولاية في عقد الزواج. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني،

ص (17). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (726) وما بعدها. ((ووليه الأقرب فالأقرب المكلف الذكر من عصبة النسب ثم السبب ثم عصبته ثم سببه ثم عصبته كذلك ثم الوصي به)).

المادة (17) : ولاية القاضي لمن لا ولي له. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (20). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (730) وما بعدها. ((ثم إذا لم يكن ثم وصي جامع للشرطيين قالوا لي هؤلاء الإمام والحاكم في حق الصغيرة والكبيرة. ومتى ادعت امرأة مكلفة أنه لا ولي لها ونفئهم غريبة حلفت احتياطاً تعني ندباً بأنه لا ولي لها)).

المادة (18) : انتقال الولاية من الولي الأقرب المخالف للملة أو المجنون. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (20 ، 22). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني،

ص (733) وما بعدها. ((وتنتقل من كل إلى من يليه قولاً لكفره وجنونه وغيبته منقطعة وتعذر مواصلته وحقاً وحق مكانه)).

المادة (19) : حكم الولي العاضل عن تزويج ابنته. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (21). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (734) وما بعدها. ((بأدنى عضل في المكلفة الحرة لا لتعرف حالة فلا يكون باطلاً)).

المادة (20) : تولي العقد عن طرفيه شخص واحد. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (27). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (741) وما بعدها. ((ويصح اتحاد قبوليهما مضيفاني اللفظين معاَ الإيجار والقبول إلى الزوج)).

المادة (21) : الوكالة في الزواج. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (20). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (733) وما بعدها. ((ثم إذا لم يكن للمرأة ولي من نسب ولا سبب ولم يكن تم إمام ولا حاكم بأنها توكل رجلاً بالغاً حراً زوجها إذا كانت بالغة عاقلة)).

المادة (22) : ولاية الفضولي في عقد النكاح. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (39 ، 19).

المادة (23) : شروط رضاء المرأة ورضاء البكر سكوتها. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (33). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (760) وما بعدها. كذا: (الروض النضير)، المجلد الرابع، ص (31) وما بعدها. ورضاء المكلفة نافذاً الثيب بالنطق بماضٍ أو حكمه والبكر بتركها حال العلم بالمعقد ما تعرف به الكراهة من لطم غيره)).

 

الفصل الثالث

فـي موانــع الــزواج

 

المادة (24) : حرمة الزواج من النسب وأصوله. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (7). كذلك (الروض النضير)، المجلد الرابع، ص (37) وما بعدها. كذا (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (694) وما بعدها. ((ويحرم على المرء أصوله وفصوله ونساؤهم وفصول اقرب أصول وأول فصل من كل أصل قبله وأصول من عقود بها لا فصولها)).

المادة (25) : حرمة الزواج من الرضاع. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني،

ص (9). كذلك (الروض النضير)، المجلد الرابع، ص (40) وما بعدها. كذا (ضوء النهار)، المجلد الثاني)، ص (702) وما بعدها. ((ويحرم من الرضاع ما يحرم به النسب)).

المادة (26) : المحرمات من النساء. أخذ المشرع هذه المادة  من (التاج  المذهب)، المجلد الثاني، ص (11) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني، ص (709) وما بعدها. ((ويحرم بغير النسب والرضاع والمصاهرة المخالفة في الملة والمرتدة والمحصنة والملاعنة والمثلثة قبل التصحيح والمعتدة والحرقة والخامسة)).

المادة (27) : سبب حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (90 ، 12 ، 16). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثاني،

ص (720) وما بعدها. كذا (الروض النضير)، المجلد الرابع، ص (42) وما بعدها. ((الطرفين ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الأخر من الطرفين)).

المادة (28) : اعتبار المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (128) وما بعدها و ص (216) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1008) وما بعدها. ((ويثبت في عدة الرجعي الرجعة والأرش والخروج بإذنه ...)).

المادة (29) : حرمة زواج المسلمة من غير المسلم. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (11).

 

 

قانون الإثبات رقم (20) لسنة 1996م وتعديلاته

 

 

الباب الأول

 

الفصل الأول

الدعــوى والإثبــات

 

المادة (2) :   إثبات الحق على الدائن ونفيه من المدين. أخذها المقنن من أحكام الشريعة الإسلامية من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (3) الدعاوى. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع،

ص (2029). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (119 ، 120). ((على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)).

المادة (3) :   المدعي والمدعى عليه. مأخوذة من (التاج المذهب)، الرابع، ص (3 ، 4). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2030 ، 2031). كذا (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،

ص (120 ، 121). ((المدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى وسكوته والمدعى عليه عكسه)).

المادة (4) :   المدعى فيه. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (4). ((والمدعى فيه هو الحق وقد يكون لله محضاً أو منسوب ويتركون الآدمي)).

المادة (6) :   شروط الدعوى من حيث الإثبات والإجابة. أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (5) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2031) وما بعدها. كذا: (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (122). ((وشروطها: ثبوت المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكماً)).

المادة (10) : التنصيب عن المدعى عليه الغائب. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع،

ص (15). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131) وما بعدها. ((وينصب الحاكم من يدافع عن الخصم الممتنع إذا كان غائباً)).

المادة (11) : منع توقيف (حبس) الخصم إلا لمصلحة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب) الرابع، ص (15). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131). ((ولا يقف خصم المجني عليه غائبة إلا لمصلحة)).

المادة (12) : مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (18). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع،

ص (2040) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (134). ((ولا يثبت حق بيد فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة .... فرام صاحب الملك منعه فادعى أنه يستحق ذلك فعليه البينة)).

المادة (13) : طرق الإثبات. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (18) وما بعدها.

المادة (14) : الشروط المتعلقة بعدم سماع الدعوى. مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (12) وما بعدها. كذا (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2036). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (129) وما بعدها. ((ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محصناً، وعلى ملك كان لأبيه أدلة، ولغير مدعٍ في حق آدمي محض، والإقرار بفساد النكاح مع دعوى نفي غيره)).

المادة (15) : عدم سماع الدعوى بملك المؤرث. مأخوذة من نفس المرجع، ص (14) وما بعدها. كذلك (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038). ((ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكاً)).

 

الباب الثاني

 

الفصل الأول

الشهــادة وأحكامهــا

 

المادة (26) : معنى الشهادة. مأخوذ من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (185)، الهامش (10). ((وحقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر إمام أو حاكم)).

المادة (27) : شروط الشاهد. مأخوذة من كتاب (التاج المذهب) الرابع ص (66) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (187) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع،

ص (2094). ((ولا تصح من ... فاسق جارحة ... أو من له فيها نفع ... أو دفع ضرر ... أو تقرير فعل ... أو قول ... ولا ذي سهو أو حقد ... أو كذب ... أو تهمة بمحاباة)).

المادة (28) : اعتبار حال الشاهد وقت الأداء. مأخوذة من نفس المرجع، ص (73). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2102). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (195). ((العبرة بحال الأداء)).

المادة (29) : شهادة الأعمى. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (77). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (199). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2103). ((ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء)).

المادة (30) : شهادة النساء. مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (66) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2088). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (186). ((وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة)).

المادتين (31 ، 32) : أخذتا من (التاج المذهب) الرابع ص (72) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (192) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2098) وما بعدها. ((قال مالك وأطلقه الهادي عليه السلام تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الشجاج ما لم يتفرقوا)).

المادة (33) : شهادة المثل على مثله. أخذت من (التاج المذهب) الرابع ص (81) وما بعدها.

المادة (34) : شهادة ولي دم الوصي. أخذت من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (198) وما بعدها. كذلك (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (76). ((وشهادة الوصي أن يشهد للميت أو عليه فيما يتعلق له فيه قبض ولا إقباض فهذا جائز)).

المادة (35) : أخذها المشرع من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (235). ((ويكفي الشهادة في تجويز الفعل الرؤية فلا يجوز له أن يشهد على فعل من قتل أو ضرب إلا أن يكون رأى المشهود عليه بفعل ذلك الفعل)).

المادة (36) : عدم قبول شهادة المتهم على متهم آخر.

المادة (37) : الإرعاء في الشهادة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (81) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2106) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (205) وما بعدها.

المادة (38) : قبول الارعاء وأحواله. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (82) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2107). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (206) وما بعدها. ((واعلم أن الفرعين إنما ينوبان عن ميت أو معذور عن الحضور لمرض أو غيره ...)).

المادة (40) : تعيين الفرعين للأصل ونسبه. (التاج المذهب) الرابع ص (83). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2108). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (208). ((ويجب على الرعيين أنهما يعينان الأصول بأسمائهم وأسماء آبائهم ما تدارجوا ولهم تعديلهم)).

المادة (41) : شروط الشهادة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (69) وما بعدها و ص (106) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2093) وما بعدها و ص (2120) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (190) وما بعدها و ص (229) وما بعدها، وهامش رقم صفحة من ذات الصفحة. ((ويشترط لفظها وحسن الأداء وشمول الدعوى للمبين عليه)).

المادتين (42 ، 43) : الشهادة لغير مدع (الحكم العام) في حق محض لآدمي وعلى القذف والسرقة. أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (109) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2122) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،

ص (231) وما بعدها. ((ولا تصح الشهادة لغير مدعٍ في حق آدمي محض ومن القذف قبل المرافعة)).

المادتين (45 ، 46) : نصاب الشهادة وشهادة الواحد في الأموال والحقوق. أخذتا من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (66) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع،

ص (2087). كذا (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (185) وما بعدها. ((يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول ... وفي حق لله مشوباً والقصاص رجلان أصلان ... وفيما عدا ذلك .... رجلان أو رجل وامرأتان)).

المادة (48) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (106) وما بعدها، حيث ورد فيه ((ولا تصح على نفي إلا أن يقتضي الإثبات)) أي أنها نقلت حرفاً وحكماً)).

 

 

قانون الوقف الشرعي رقم (32) لسنة 1992م

 

قنن المشرع اليمني الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف بالقانون رقم (23) لسنة 1992م مستقياً إياها من كتب الفقه الشرعي اليمني، ومنها كتاب (شرح الأزهار) المجلد الثالث. وكتاب (التاج المذهب) على النحو التالي:

المادة (3) :   تعريف الوقف، مأخوذة من (شرح الأزهار)، المجلد الثالث، ص (458)، حيث جاء فيه : ((حبس مخصوص على وجه مخصوص بغية القربة))، كذلك (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (281)، وأيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1679).

المادة (4) :   الوقف الأهلي أو الذري والخيري أيضاً، مأخوذة من (شرح الأزهار)، المجلد الثالث،

ص (467) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (438) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1691) وما بعدها، كذا (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285) وما بعدها.

المادة (5) :   مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (287)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (444) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1688).

المادة (6) :   عدم اشتراط القبول من الموقوف عليه (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (287)، حيث ورد فيه ((ومن أحكام صيغة الوقف أنه لا يحتاج بعد لفظه إلى قبول ... الخ)).

المادة (7) :   كيفية الوقف من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (287).

المادة (8) :   الوقف بالكتابة والإشارة ووجوب الإشهاد عليه (التاج المذهب)، المجلد الثالث،

ص (287)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (444).

المادة (9) :   أركان الوقف من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (282).

المادة (10) : صحة الوقف ولو مضافاً إلى ما بعد الموت، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (302)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (434).

المادة (11) : صحة الوقف معلقاً على شرط غير محظور. (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (301)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1698)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (471).

المادة (12) : أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (301) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1682) وما بعدها.

المادة (13) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (282) وذلك في شروط الواقف حيث ورد فيه ((يشترط في الواقف)) خمسة شروط : الأول : التكليف ...... الخامس : لنفوذه لا لصحته وهو إطلاق التصرف، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (433) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684).

المادة (14) : حكم وقف غير المسلم مالاً على جهة ظاهرة البر. أخذها المشرع من (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684) وما بعدها.

المادة (15) : أن الوقف لا تلحقه الإجازة، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1686) مع الهامش، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (433).

المادة (16) : عدم صحة الوقف فراراً من دين أو شفعة، ورد حكم ذلك في (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (282)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1685)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (434).

المادة (17) : عدم صحة وقف أكثر من الثلث مع وجود الوارث حال الوقف، أخذها المشرع من (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (436) وذلك في قوله : ((كأن يقف المريض ماله فيصح ثلثه))، وكذلك ص (444).

المادة (18) : ما يشترط في الموقوف، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684) وما بعدها، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (436) وما بعدها.

المادة (19) : صحة وقف المال مشاعاً، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (436)، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1684).

المادة (20) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (284)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1685)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (437) وما بعدها.

 

المادة (21) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (284)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1686)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (440).

المادة (22) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285).

المادة (23) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283 ، 284) وما بعدهما، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (437).

المادة (24) : مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1687).

المادة (25) : عدم اشتراط وجود المصرف في الحال، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث،

ص (285) وما بعدها.

المادتان (26 ، 27) : جواز نقل الواقف مصرف وقفه حال حياته، أخذتا من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (309 ، 310) في الهامش، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث،

ص (1720) وما بعدها.

المادة (28) : أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (291) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (465) وما بعدها، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث،

ص (1691).

المادتان (29 ، 30) : أخذتا من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (300) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1695).

المادة (31) : أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (283).

المادة (32) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (288).

المادة (33) : الوقف على النفس والأولاد، أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث،

ص (292) وما بعدها.

المادة (34) : الوقف على شخص معين تحققت فيه القربة، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (290) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1690) وما بعدها، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (445) وما بعدها.

المادة (35) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (285 ، 286)، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (474) "الهامش".

المادة (37) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (291) وما بعدها.

المادة (38) : الوقف على الديوان لإطعام الفقراء والغرباء والوافدين إليه ... الخ، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (292) وما بعدها.

المادة (40) : الوقف على مسجد وشروط المسجد الذي يصح الوقف عليه، أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (307) وما بعده، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث،

ص (1702) وما بعدها، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (477).

المادة (41) : أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (309) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (489)، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1702) وما بعدها.

المادة (42) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (313) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1703)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (481).

المادة (43) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (314) وما بعدها، كذلك (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (481)، أيضاً (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1703).

المادة (44) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (315)، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1704)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (482).

المادة (45) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص (331) وما بعدها.

المادة (48) : أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثالث، ص  (298) وما بعدها.

المادة (49) : الولاية على الوقف لمن تكون. أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الثالث،

ص (318) وما بعدها، كذلك (ضوء النهار)، المجلد الثالث، ص (1705)، أيضاً (البيان الشافي)، المجلد الثالث، ص (490) وما بعدها.

 

قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م

 

 

الباب الثاني

الجريمــــــة

 

الفصل الأول

عناصــر الجريمــة

 

رابطــة السببيــة

 

المادة (7) :

-   ((ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه ويسقط بالعكس)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (294).

-   ((والمسبب المضمون جناية ما وضع بتعد في حق عام أو ملك الغير من حجر وماء وبئر ونار أينما بلغت وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (299).

-   ((وضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وإن لم تسر إلى غيرها فهي المباشرة، وكل جناية يجوز أن يحي من وقعت فيه وذلك بأن لا تسري لأنها لا تقتل بمجرها كقطع اليد والهاشمة في الرأس ونحوهما ويجوز أن تقتل بأن تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (268).

-   ((فالقود على القاتل لا على الممسك والمصبر وإنما عليهما التأديب وأما لو كان ممن لا تضمن جناية كالسبع أو نحوه فيضمن الممسك والمصبر الدية إذا لم يلجئه السبع ويلزمه القود إذا ألجأه بل يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).

-   ((وما سببه منه فهدر))، (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (412).

 

 

القصــــــد

 

المادة (9) :

-   ((فلو رمى رجل ببندق قاصداً لإفزاع صبي لقتله فمات قتل به)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع ، ص (287).

-   ((وإن قصد إلى قتله أو كان مثلها يقتل في العادة لزمه القود)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287).

-   ((وقتل بأهلها أي تعمد إغراقهم)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (295).

-   ((إنما يجب القصاص في جناية مكلف عامد)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،

ص (385).

المادة (10) :

-   ((والخطأ ما وقع بسبب أو تقع الجناية غير قاصد للمقتول ونحوه حيث لم يقصد القتل)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411)، هامش رقم (9).

-   ((أو تقع الجناية من شخص غير قاصد للقتل بل قصد إيلامه فقط)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (411).

 

الفصل الرابع

المساهمــة فـي الجريمــة

 

الفاعـــــل

 

المادة (21) :

-   ((فإن كان القاتل إحدى الجرائح فقط فبالسراية يلزم القود على فاعلها والأرش في الأخرى على فاعلها والأرش لا سوى هو اللازم فيهما أي في القاتلة وغيرها مع لبس صاحبها أي جهل فاعلها لأن الأصل عند اللبس براءة كل واحد عن إزهاق الروح)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2346).

-   ((يجب القود على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به إلا المسبب وهو المعري لغيره مما يقيه الحر أو البرد من الثياب ونحوها)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (287 ، 305).

-   ((جناية المباشر مضمون على فاعله وإن لم يتعد فيه)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (299).

 

الشريــــك

 

المادة (23) :

-   ((إذا أمسك رجلاً حتى قتله غيره قتل القاتل ولا شيء على الممسك إلا الإثم والتعزير وقال ك يقتلان معاً وقال ربيعة يقتل القاتل ويحبس الممسك)). (البيان الشافي)، المجلد الرابع، ص (532).

-   ((فاعلم أن ذلك إنما يتصور حيث مات بمجموع فعلهم إما مباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2345).

-   ((ويقتل جماعة بواحد إذا اجتمعوا على قتله بالمباشرة أو سراية أو بالانضمام)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (390 - 391).

-   ((إن كان وقوع جناياتهم معاً فهو وفاق وإلا كان مترتباً فكذا أيضاً)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع ، ص (392).

المادة (24) :

-   ((وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو بالانضمام ولو زاد فعل أحدهم فإن اختلفوا فعلى المباشر وحده إن علم وتقدمه أو التبس تقدمه)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (295).

المادة (26) :

-   ((ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير أو قصاص)). (شرح الأزهار)، المجلد الرابع،

ص (296).

-   ((إذا فعل المعتاد من التأديب فهلك الصبي فهي عنده جناية خطأ مضمونة لأنه مباشر والمختار لا ضمان في المعتاد)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).

-   ((لو أن رجلاً جامع امرأته فضمته ضماً شديداً حتى مات أو جنت عليه أو ضمها كذلك فكالصبي من المعلم إن كان المعتاد فلا ضمان ويكون كالإفضاء)). (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (306).

 

إسقاط الحدود وتأخيرها

 

المادة (48) :   أخذ المشرع حكم هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (207)، حيث ورد فيه : ((ومع كون ولاية الحدود إلى الإمام فله إسقاطها عن بعض الناس لمصلحة عامة، وله أيضاً تأخيرها إلى وقت آخر للمصلحة أيضاً ...)).

 

 

 

 

قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م

 

قنن المشرع اليمني الأحكام الشرعية الخاصة بالمرافعات مستقياً إياها من كتب الفقه الشرعي اليمني، ومنها كتاب (شرح الأزهار) المجلد الثالث. وكتاب (التاج المذهب) على النحو التالي:

 

المادة (7 ، 8 ، 9) : ولاية القاضي وحدودها، أخذ المشرع هذه المواد من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (184).

((والسادس أن يكون معه ولاية من إمام حق أو محتسب .... والتولية من الإمام إما أن تكون عموماً أو خصوصاً فلا يتعدى ما عين له ولو في سماع الشهادة وإن خالف مذهبه)).

المادة (15) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (312)، هامش رقم (10).

((وإذا حكم في غير بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا، قال الإمام عليلم الأقرب أنه ينقض لأنه بمنـزلة من لا ولاية له أ. هـ نجري "أي لا يحتاج نقضه إلى حكم آخر")).

المادة (26) : آداب القضاء، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).

(("فصل" في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وجملتها اثنى عشرة خصلة .... والثالثة التسوية بين الخصمين في الإقبال والإصاخة "الاستماع وقيل الالتفات" والدخول عليه وكلامه لهما وفي استماعه منهما وفي الجلوس في مجلسه من غير فرق بين الرفيع والوضيع)).

المواد (27 - 30) : أخذ المشرع هذه المواد من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318).

((ويحرم على الحاكم تلقين أحد الخصمين .... وتلقين شاهداه .... وليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر)).

المادة (31) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (311).

((والخامس العدالة المحققة وهي الورع)).

المادة (72) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).

((والسادس طلب المدعي تعديل البينة المجهولة)).

المادة (116) : أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (194).

(("فرع": وإجابة الشريعة واجبة في الظاهر وأما في الباطن فإن علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة فلا يلزم إجابته إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرع فيجب لدفع التهمة)).

(("مسئلة": وليس للحاكم أن يحكم على الغائب ونحوه حتى ينصب وكيلاً يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فإن أمكنه جرحها فعل)).

المادتان (144 ، 145) : مخاصمة القضاة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (328).

((وينعزل بالجور .... وظهور الارتشاء .... لا بالبينة عليه فإنها لا تقبل إلا أن تكون إقامة البينة من مدعيه نحو أن يدعي مدع أنه ارتشى منه ويقيم البينة على ذلك قبلت)).

((ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً كان الحكم باطلاً وضمن ما فات لأجله من الحقوق)).

المادة (164) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (314).

((والرابعة سماع الدعوى أولاً ثم الإجابة)).

المادة (165) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (317).

((وندب للحاكم سبعة أشياء منها الحث للخصمين على الصلح ما لم يتبين له الحق)).

المادة (166) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).

((ثم من بعد أن قامت البينة وعدلت يطلب من المنكر درؤها ولا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة)).

المادة (167) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (138).

((فإن أقام أحدهما البينة على أنه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينته فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه)).

المادة (168) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).

((إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم أن عنده ما يدفعها لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الحاكم أن يمهله ما رأى)).

المادة (172) : أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (315).

((إذا صح الحق لأحد الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم الحكم ...)).

المادتان (173 ، 174) : ضبط نظام الجلسة، أخذ المشرع هاتين المادتين من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (313).

((وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات لئلا يتأذى بأصواتهم)).

المادة (182) : رد القضاة، أخذ المشرع هذه المادة من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (318) وما بعدها.

((ومنها الحكم بعد الفتوى .... ومنها أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره أو عبده المأذون في التجارة أو شريكه في التصرف)).

دخول المستخدم
القائمة البريدية
استطلاع رأي
ما رأيك في موقع المجلس الزيدي
مجموع الأصوات : 0
صفحتنا على الفيسبوك
جميع الحقوق محفوظة 2024